المكتب المسير لغرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة الشرق
بدون الإخلال بالاختصاصات الموكلة للجمعية العامة المحددة في هذا القانون، يقوم المكتب تحت سلطة الرئيس وفق أحكام المادة 34 من هذا القانون، بكل الصلاحيات المتعلقة بتدابير الغرفة وتسييرها،ويتكون مكتب الغرفة من:
- 7 أعضاء إذا كان عدد أعضاء الغرفة يقل عن 21
- 9 أعضاء إذا كان عدد الأعضاء يساوي أو يفوق 21
ويتولى مكتب الغرفة مهامه مباشرة بعد انتخابه ويجتمع مرة كل شهر على الأقل كما ينص عليه القسم الفرعي الثالث المادة 33 .